كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ) لِأَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِهِ كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَكَانَ الِاسْتِمْتَاعُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمَهْرُ نِحْلَةٌ وَهِبَةٌ شَوْبَرِيُّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَيْ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَفَ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ أَيْ نَقِيضًا لَهُ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَى الْحَالِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ سَقَطَ الْإِشْكَالُ الْآتِي فِي التَّنْبِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ بَلْ مُقَابَلَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَفَ لِقَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَالصَّرِيحِ فِيمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى مِنْ تَقْدِيرِ مُقْتَضَاهُ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الشَّرْطُ الْمَخَالِفُ الْمُخِلُّ (قَوْلَ الْمَتْنِ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ عُمَيْرَةَ قَوْلُهُ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ قَالَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيَّ بَلْ عَلَى فُلَانٍ. اهـ. وِفَاقًا لِلشَّارِحِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدُ إلَخْ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُؤَكِّدَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُقْتَضِيًا) كَذَا بِالنَّصْبِ فِيمَا اطَّلَعْنَاهُ مِنْ النُّسَخِ وَفِي هَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِلَا عَزْوِ قَوْلِهِ مُقْتَضِيًا كَذَا بِالنَّصْبِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَلِذَا كَتَبَهُ ع ش فِيمَا نَقَلَ هَذَا التَّنْبِيهَ عَنْ الشَّارِحِ بِالرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا حَلَّ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُرَادُ الْمَتْنِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَحِلَّ التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْمَتْنِ كَشَرْطِ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ إلَخْ) قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَتْ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنَعَ غَيْرَهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ حِلَّ غَيْرِهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَتَّى إلَى وَلَا مُوَافَقَتهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَكْرَارَ إلَى أَمَّا إذَا إلَخْ فَإِنَّهُ قَالَ بِالتَّكْرَارِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوَافِقْ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ بِخِلَافِ مَا وَافَقَهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَرْضَ شَارِطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الشَّرْطَ إنْ كَانَ لَهَا فَلَمْ تَرْضَ بِالْمُسَمَّى وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِبَذْلِ الْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ مَا شَرَطَهُ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَتُهُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ) أَيْ وَلَمْ يَسْلَمْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَشَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ فِيهِ مَا دَامَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ مَا دَامَ الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ إنْ أَرَادَ مَا دَامَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يُطَلِّقَهَا) أَيْ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ الْغَيْرِ الْمُخِلِّ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ إلَخْ) الْأَوْلَى عَيْنٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْرَارَ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ شَرْطِ الطَّلَاقِ مَعَ مَا مَرَّ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لِمَا يُخِلُّ بِمُقْتَضَى النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ. اهـ. ع ش وَأَيْضًا أَنَّ مَا هُنَا يُفِيدُ الْعُمُومَ بِغَيْرِ الْمُحَلَّلِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ وَقَالَ عُمَيْرَةُ لِأَنَّ السَّابِقَ شَرْطُ طَلَاقٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَمَا هُنَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُوَافَقَتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ شَرْطُ عَدَمِ الْوَطْءِ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَصِحَّ) أَيْ النِّكَاحُ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُعَارِضَ) أَيْ شَرْطُهُ التَّنْزِيلِيَّ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيَمْنَعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ شَرْطَهَا أَيْ شَرْطَ وَلِيِّهَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَيْ حَتَّى إلَخْ.
(قَوْلُهُ شَرْطِهِ) أَيْ الزَّوْجِ عَدَمَ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُتَخَيَّلُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى نَفْيِ الِاقْتِضَاءِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى التَّخَيُّلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا مُوَافَقَتَهَا) أَيْ وَلَمْ تَنْزِلْ مُوَافَقَةُ وَلِيِّهَا لِلزَّوْجِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَضَافَ الْمُوَافَقَةُ لَهَا نَظَرًا لِمُوَافَقَتِهَا لِلْوَلِيِّ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ شَرْطُ عَدَمِ الْوَطْءِ مِنْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَبْطُلَ) أَيْ النِّكَاحُ.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلَيْهِ وَلَمْ تَنْزِلْ مُوَافَقَتُهُ إلَخْ وَلَا مُوَافَقَتُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ) أَيْ الْبُطْلَانُ فِي الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةُ فِي الثَّانِي بِهِ أَيْ بِالْمُبْتَدِئِ.
(قَوْلُهُ عَلَى شَرْطِهِ) أَيْ الْمُبْتَدِئِ.
(قَوْلُهُ دَفْعًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ أَيِسَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِحَسَبِ ظَاهِرِ الْحَالِ وَإِلَّا فَالْقَرْنَاءُ يُمْكِنُ زَوَالُ مَانِعِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ إلَى زَمَنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ أَوْ شِفَاءِ الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ كَانَتْ مُتَحَيِّرَةً وَحَرَّمْنَا وَطْأَهَا وَشَرَطَتْ تَرْكَهُ اُحْتُمِلَ الْقَوْلُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا وَاحْتُمِلَ خِلَافُهُ أَيْ الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُزْمِنَةَ إذَا طَالَتْ دَامَتْ انْتَهَى وَهَذَا أَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ مَحَلُّهُ حَيْثُ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ وَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي شَرْحِ عَدَمِ إرْثِ الْكِتَابِيَّةِ بُطْلَانُهُ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ نَقَلَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ أَنَّ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ الْمُخِلِّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ الْمُبْطِلِ لِلنِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا تَرِثَهُ إلَخْ) مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي شَرْطِ نَفْيِ الْإِرْثِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْخَادِمِ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْأَمَةِ فَلَوْ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً عَلَى أَنْ لَا يَرِثَهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ الْمَانِعُ قَائِمًا صَحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَبَاطِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَانِعِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ لَا يَرِثَهَا إلَخْ) أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) لَيْسَ مِنْ مَقُولِ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَقْصُودُ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَأَقُولُ إنَّمَا سَكَتَا إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ عَنْ صَنِيعِ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ.
(قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ فَرْقٍ إلَخْ) قَدْ فَرَّقَ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ النَّفَقَةِ أَهْوَنُ مِنْ شَرْطِهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ عَهِدَ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عَنْ الزَّوْجِ وَلَمْ يُعْهَدْ وُجُوبُهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا نَحْوُ الْوَلَدِ فِي الْإِعْفَافِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَطْءِ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ لَازِمٌ لِلذَّاتِ إلَّا لِعَارِضٍ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ مَانِعَ الْإِرْثِ أَقْوَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِ الْإِرْثِ أَعْظَمَ غَايَةً لِلنِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ كَانْ نَفَى النَّفَقَةَ) أَيْ مِنْ أَصْلِهَا وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ كَنَفْيِ نَحْوِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَفْيُ نَحْوِ النَّفَقَةِ أَيْ كَالتَّوَارُثِ.
(وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) وَاحِدٍ كَأَنْ زَوَّجَهُ بِهِنَّ جَدُّهُنَّ أَوْ عَمُّهُنَّ أَوْ مُعْتِقُهُنَّ أَوْ وَكِيلُ أَوْلِيَائِهِنَّ (فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ) لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُنَّ حَالًا مَعَ اخْتِلَاف الْمُسْتَحَقِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِقِنٍّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى (وَلِكُلٍّ مَهْرُ مِثْلٍ).
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ السَّعْدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأُخِذَ ذَلِكَ إلَى وَيَلْزَمُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ.
(وَلَوْ نَكَحَ) وَلِيٌّ أَبٌ أَوْ جَدٌّ (لِطِفْلٍ) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ (بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ) بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَمَهْرِ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَغَيْرِهِ (أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا) لَهُ بِمُوَحَّدَةٍ فَنُونٍ فَفَوْقِيَّةٍ كَمَا بِخَطِّهِ (لَا) بِمَعْنَى غَيْرُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْعَطْفِ بِهَا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَا طَهُورٍ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا بِصُورَةِ الْحَرْفِ (رَشِيدَةً) كَمَجْنُونَةٍ وَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ) أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ (رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ) مِنْهَا لَهُ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ (بِدُونِهِ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ.
(فَسَدَ الْمُسَمَّى) لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ الْمُشْتَرَطِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأُولَى وَالنَّقْصِ فِيمَا بَعْدَهَا أَمَّا مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَيَصِحُّ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّ فِي إفْسَادِهِ إضْرَارًا بِالِابْنِ بِإِلْزَامِهِ بِكَمَالِ الْمَهْرِ فِي مَالِهِ وَلِظُهُورِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يَنْظُرُوا لِتَضَمُّنِهِ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى قِيلَ هَذَا التَّرْكِيبُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ صِفَةٍ لِسَابِقٍ وَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْوُ: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} {لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ}. اهـ. وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي وَكَذَا يَجِبُ تَكْرِيرُ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ خَبَرٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ كَزَيْدٌ وَلَا شَاعِرٌ وَلَا كَاتِبٌ وَجَاءَ زَيْدٌ لَا ضَاحِكًا وَلَا بَاكِيًا {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} {لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} {لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ} لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ. اهـ. مُلَخَّصًا وَيَلْزَمُهُ إجْرَاءُ ذَلِكَ فِي طَاهِرٍ لَا طَهُورٍ مَعَ أَنَّهُ وَغَيْرَهُ أَقَرُّوهُ وَجَعَلُوا لَا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا بِصُورَةِ الْحَرْفِ وَقَوْلُ السَّعْدِ فِي لَا هَذِهِ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا حَرْفٌ إلَى آخِرِهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا وَجَعْلُهُمْ لَا فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ بِمَعْنَى غَيْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرُ مَعْنًى لَا إعْرَابٍ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذُكِرَ عَنْ الْمُغْنِي لِأَنَّ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ مِثْلَهُمْ فِيمَا إذَا أُرِيدَ الْإِخْبَارُ أَوْ الْوَصْفُ أَوْ الْحَالُ بِنَفْيِ مُتَقَابِلَيْنِ فَيَجِبُ تَكْرِيرُ لَا حِينَئِذٍ لِأَنَّ عَدَمَهُ يُوهِمُ أَنَّ الْقَصْدَ نَفْيُ الْمَجْمُوعِ لَا كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ فِي لَا ذَلُولٌ أَنَّهَا اسْمٌ بِمَعْنَى غَيْرُ لَكِنْ لِكَوْنِهَا بِصُورَةِ الْحَرْفِ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَرْفًا كَمَا تُجْعَلُ إلَّا بِمَعْنَى غَيْرَ كَمَا فِي مِثْلِ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} مَعَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِاسْمِيَّتِهَا أَيْ إلَّا ثَمَّ قَالَ فِي قَوْلِ الْكَشَّافِ لَا الثَّانِيَةُ مَزِيدَةٌ لِتَأْكِيدِ الْأُولَى.